۱إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرا بین أن یقتضی تأمینا کافیا أو أن یستوفی حقه فورا.
۲ فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدین مخيرا بین أن يقدم تأمينا كافیا أو أن يوفى الدین فورا قبل حلول الأجل.