۱- یجوز لکل ذي مصلحة أن یعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال.

۲- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا کان قد وجه بعد انکشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. کما أنه لا یعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا کان قد وجه إلیه بعد اکتمال أهلیته.

۳- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.