۱- أجرة المباني والأراضى لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإیجار ، یکون لها جمیعا امتیاز علی ما یکون موجودا بالعین المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
۲۔ویثبت الامتیاز ولو کانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو کانت مملوکة للغير ولم یثبت أن المؤجر كان یعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
٣- ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم یشترط ذلك فلا یثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذى ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلى.
٤- وإذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن یضر ذلك بالحق الذى کسبه الغیر حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علنى أو ممن یتجر فی مثلها ، وجب على المؤجر أن یرد الثمن الى ذلك المشترى.
٥- وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة فى المواد السابقة، إلا ما كان من هذه الحقوق غیر نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.