۱إذا کان الشئ المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له في بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق.

۲- ويفصل القاضى في أمر ايداع الثمن عند الترخيص فى البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه.