تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن:
(أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله.
(ب) إحداث تعديل أو تغيير أو اضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث.
ولا يجوز لأى مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته.
ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق فى مطالبة الاتحاد بالتعویض.
(ج) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة ۸٦۷ (و).
(د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.