١ - لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. ٢ - وإذا انقطع مثل الشيء عن السوق، كان المقرض بالخيار، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.