١- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

٢- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.