القانون المدني الكويتيمادة 36ساري المفعول١- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. ٢ - ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.المادة السابقة: مادة 35المادة التالية: مادة 37اطرح سؤالاً عن هذه المادة