القانون المدني الكويتيمادة 160ساري المفعولفي عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.المادة السابقة: مادة 159المادة التالية: مادة 161اطرح سؤالاً عن هذه المادة