۱ من حاز بسبب صحیح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، وكان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة.

۲- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشئ خاليا من التکالیف والقیود العینية کسب الحق خالصا منها.