١- یجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد.
٢- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه.
٣- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن یستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.