يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة ۲٥۱، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.