1- إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك.
2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.