إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته اجراءات التنفيذ إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار. ویکون الانذار بعد إعلان السند التنفیذی للمدین المتضمن تكليفه بالوفاء بالدين وفقا لما یقضى به قانون المرافعات أو مع هذا الإعلان.