قانون رقم (٣٦) لسنة ۲۰۰۲ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ۱۹۸۰
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۷۲ في شأن الرسوم القضائية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰م بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م بإصدار القانون المدني،
وعلى المرسوم الصادر في ٤ أبريل سنة ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي عليه وأصدرناه: