يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص التالية (مادة (8) بند (ز) ومادة (12) فقرتان جديدتان).
مادة (8) بند (ز)
( رقم الفاكس أو بيان عنوان البريد الإلكتروني المعتمد أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة (5) من هذا القانون.)
مادة (12) فقرتان جديدتان
(وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة أو وسيلة اتصال إلكترونية معتمدة، فيعتبر الإعلان منتجاً أثره وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً.
وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند ، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.)