نظراً لما تمثله وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات ونوابه من أهمية، واتساقاً مع النهج المتبع في تعيين القياديين ومدراء الهيئات العامة، ولإفساح المجال أمام تجديد الدماء ومنح المؤسسة الحيوية والتجدد وصولاً لتحقيق أهدافها، دعت الحاجة إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن أداة تعيين مدير عام المؤسسة ونوابه وتحديد مخصصاتهم ومدة شغل هذه الوظائف، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقانون، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (7) المشار إليها بجعلها أداة شغل وظيفة مدير عام المؤسسة ونوابه مرسوم بناء على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وألزمت المادة الثانية من المرسوم الماثل الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وجددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.