یکون التعيين في وظيفة النائب العام والنواب العامین المساعدین بمرسوم بناء علی عرض وزیر العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين سبق لهم العمل في القضاء مدة لا تقل عن خمس سنوات، ویکون التعیین في هذه الوظائف لمدة أربع سنوات من تاریخ التعيين في أي منها، ویجوز تجدیدها لمدة واحدة أو للمدة الباقیة حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ويعاد من تنتهي مدة تعيينه فيها إلى العمل في القضاء وفقاً لتزتیب أقدميته قبل تعیینه بالوظیفة.
ولا يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف إعادة شغلها أو شغل الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (21) من هذا القانون، إلا بعد مضي أربع سنوات من تاریخ انتهاء آخر شغل لأي وظيفة منها، واستثناء من ذلك يجوز لمن شغل أي من هذه الوظائف ولم يستکمل مدة الحد الاقصى للبقاء فیها أن یشغل إحداها بدلاً عن وظيفته السابقة للمدة الباقية من مدة شغله الأول أو تجدیده.
ویکون التعیین في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء علی عرض وزیر العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، عدا التعیين في درجة وکیل نیابة (ج) فیصدر به قرار من وزیر العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويوضع تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام إذا ثبت أنه غیر صالح للقیام بأعباء وظیفته، ویعتبر مثبتاً بمجرد ترقیته إلى الوظيفة الأعلى، وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
وتسري في شأن باقي أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة (20) من هذا القانون.