اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعين رئيس محكمة التمييز، ونائبه، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية بمرسوم بناءً على عرض وترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء. ويستمر شاغلو الوظائف المبينة بالفقرة السابقة المعينون قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في مباشرة أعمالهم لحين صدور مرسوم التعيين.