یکون تقدیر الكفایة في تقریر التفتیش بإحدی التقدیرات الآتیة: کفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من متوسط.
ویجری التفتیش مرة واحدة علی مستشاري محکمة الاستئناف ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، ويحق لمن حصل منهم على تقدير كفاية بدرجة "متوسط" إعادة التفتیش علیه لمرة ثانیة بطلب يقدم للمجلس الأعلى للقضاء.
ويجري التفتیش علی وکلاء وقضاة المحکمة الکلیة ومن في درجتهم من النيابة العامة، بما في ذلك وکلاء النيابة بدرجة "ج"، مرة على الأقل کل سنتین.
ويجب أن يحاط القاضي أو عضو النيابة العامة علماً بکل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، کما یخطر بصورة من تقریر التفتيش وله الحق في التظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء في ميعاد مدته خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره.
ويفصل المجلس الأعلى للقضاء في التظلم بعد الاطلاع علی الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ویكون قرار المجلس في شأن تقدير الکفایة لهائیاً.
وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من تقرير التفتيش إلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء فور إیداع التقرير في الملف الشخصي.