يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بصفة دورية، لا تقل عن مرتين شهريًا، بدعوة من رئيسه، أو من نائب رئيس محكمة التمييز، في حال غياب الرئيس أو خلو منصبه، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، ويجوز لأي عضو طرح ما يراه من مواضيع على بند ما يستجد من أعمال، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، ينعقد المجلس لمناقشة مسألة محددة بناءً على طلب أربعة من أعضائه على الأقل، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور أربعة أعضاء.
وإذا تعذر انعقاد المجلس بسبب شغور مقعد عضو أو أكثر من أعضائه، صدر مرسوم بناءً على عرض وزير العدل بتعيين من يشغل المقعد الشاغر بما يضمن صحة انعقاده.
ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو من يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات.
ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده.
وللمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازمًا من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه.