يُعد المجلس الأعلى للقضاء تقريراً في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك، يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازماً للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.