النيابة العامة لا تتجزأ، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخرين إلا إذا نص القانون على أن عملاً معيناً أو إجراء محدداً يدخل في اختصاص النائب العام، أو النائب العام المساعد، أو المحامي العام، أو رئيس النيابة.