يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وتتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
ويجوز الطعن في الحكم التأديبي أمام إحدى الدوائر الإدارية بمحكمة التمييز المخصصة لشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان المحكوم عليه حاضراً في الجلسة الأخيرة للمحاكمة، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم إذا صدر في غيبته.
ويتبع فيما عدا ما تقدم من أحكام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون.
وتُخطر وزارة العدل بصورة من الحكم في جميع الأحوال.