مع عدم الاخلال بحكم البند (2) من المادة (20) من القانون المرافق، يصدر وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تدريجياً القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين المتعاقد معهم - على سبيل الإعارة أو بصفة شخصية - في أعمالهم حتى نهاية مدة الإعارة أو الحد الأقصى لمرات تجديدها، على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة الخمس سنوات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.