بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠م،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،