مادة ثانية تضاف مواد جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه بأرقام (204 مكرراً، 204 مكرراً أ، 292، 293 مكرراً، 294، 295، و296) نصوصها الآتي:
مادة (204 مكررا): إذا لم ينفذ المدين ما عليه من دين تجاه الدائن بعد إعلانه به فإنه يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على طلب الدائن اتخاذ أيا من الإجراءات الآتية:
أ- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى الجهات الحكومية من عقارات أو منقولات أو حقوق انتفاع أو غيرها من الحقوق المالية القائمة أو المستقبلية.
ب- طلب كشف ببيان ما للمدين لدى البنوك وشركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرها من أموال قائمة أو مستقبلية أو حقوق لدى الغير.
وفي هاتين الحالتين يكون لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة الإذن في استخراج كشف يتضمن التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه عن فترة زمنية سابقة على صدور السند التنفيذي على ألا تتجاوز تاريخ نشوء الدين.
ج- منع المدين من السفر أو حبسه أو كليهما وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - دون طلب من الدائن- اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إخطار شركة المعلومات الائتمانية بواقعة عدم الوفاء لقيدها في السجل الائتماني للمدين طبقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2019 المشار إليه.
ب- ندب أحد المختصين بالإدارة العامة للخبراء متى استدعت إجراءات التنفيذ ذلك.
ج- أي إجراءات أخرى ينص عليها القانون.
مادة (204 مكرراً أ): إذا تصرف المدين في ماله بغير عوض أو بأقل من سعره أو قيمته التي يتداول فيها بالسوق بفارق ملحوظ بعد تاريخ نشوء الدين، فإن لمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة - بناء على طلب الدائن - أن يأمر بوقف التعامل على هذا المال إذا كان تحت يد من تلقاه من المدين، ويعلن الدائن مدينه والمتصرف إليه بالأمر عن طريق إعلان الأوراق القضائية المبينة في هذا القانون، وإذا لم يلتزم المتصرف إليه - بعد إعلانه - بالأمر، جاز الحكم عليه للدائن بالدين الذي يجري اقتضاؤه، على أن يكون ذلك في حدود القيمة السوقية للمال وقت تصرفه به. ويجب على الدائن خلال أسبوع من اليوم التالي لصدور الأمر أن يرفع دعوى بعدم نفاذ التصرفات طبقا لأحكام القانون المدني المشار إليه يختصم فيها مدينه والمتصرف إليه، وللمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى سلطة وقف الأمر - بناء على طلب المتصرف إليه - في أي حالة كانت عليها الدعوى لحين إصدارها حكما في الموضوع والأمر. ويعتبر أمر وقف التعامل كأن لم يكن إذا لم يقم الدائن الدعوى في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أو أقامها وشطبت أو قضي باعتبارها كأن لم تكن أو سقطت الخصومة فيها أو تركت أو انقضت.
مادة (292): يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة بناء على عريضة تقدم من الدائن صاحب الحكم النهائي أو أمر الأداء النهائي أو أمر على العريضة النهائي، أمرا بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي أو أمر على العريضة النهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء. ويحدد الآمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات. ولا يقبل من المدين بأحد السندات المشار إليها في الفقرة الأولى ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال.
مادة (293 مكررا): ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهئ إدارة التنفيذ يمكن المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها.
ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.
مادة (294): يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين. ب- إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاما، وكان زوجه متوفيا أو محبوسا لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر آخر.
ج- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د- إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين.
هـ - إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعابا لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسبا وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها.
و- إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت امرأة حاملا، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه.
ي- إذا قامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها.
مادة (295):
إذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا إليه شخصيا.
مادة (296): يسقط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. 2- إذا انقضى، لأي سبب من الأسباب التزام المدين الذي صدرذلك الأمر لاقتضائه. 3- إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس أو تحقق مانع من موانع إصداره.