مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (297) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون (38) لسنة 1980
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير العدل
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: