على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وعلى الشركات توفيق أوضاعها من تاريخ صدور هذا القرار وحتى موعد أقصاه نهاية عام 2026، باستثناء ما يلي: 1. الأحكام المعدلة في المادة رقم 2 - 3 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بالضوابط الواجب توافرها في العضو المستقل، فإنه يلتزم بها عند انتخاب مجلس إدارة جديدة بعد انتهاء مدة المجلس القائم، وذلك في أول اجتماع جمعية عمومية عادية تعقد لهذا الغرض بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار. 2. الأحكام المعدلة في المادة رقم 13 - 1 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بالنماذج الواجب تقديمها عبر نظام الحوكمة في بوابة الهيئة الإلكترونية، فإنه يعمل بها اعتبارًاً من تاريخ صدور هذا القرار.
رئيس مجلس المفوضين عماد أحمد تيفوني صدر بتاريخ: 6 مايو 2026 م