اذا حدث سبب من اسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمة ان تقضي فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية او ان تفتح باب المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفى او من فقد اهلية الخصومة او من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الآخر.