الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع أو الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، أما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.