يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرا. وإذا كان المعروض نقودا أو أشياء أخرى مما يمكن نقله وإيداعه خزينة إدارة التنفيذ ورفضه من وجه إليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لإيداعها تلك الخزينة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة، تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه، ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفور بصحة العرض.