يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و268 بتقرير في إدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضي البيوع في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة على الفور. كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 2/ 265 إبداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في إبدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها إيداع صورة من صحيفتها بإدارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، ويحكم قاضي البيوع (بصفته قاضيا للأمور المستعجلة) بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، ويكون حكمه غير قابل للطعن، وإذا قضى الاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.