يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم يعجل أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الأجل - أيا كانت مدة الوقف - اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.