المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة 37ساري المفعولتقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم. 137 المادة السابقة: المادة 36المادة التالية: المادة 38اطرح سؤالاً عن هذه المادة