يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه الاصلي او في محل عمله، او في موطنه المختار المبين في ورقة اعلان الحكم. واذا كان المطعون ضده هو المدعى او المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف موطنه الاصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من اوراق اخرى في الدعوى، جاز اعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف او أوراق الدعوى الاخرى، فان خلت الصحيفة والاوراق الاخرى من الموطن المختار ايضا جرى اعلانه - بالتطبيق لأحكام الفقرة الاولى من المادة 16 - في ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن.