المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 206
ساري المفعول
يجرى التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بحضور أحد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الأخير على محضر التنفيذ.