يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لإجراء ما يلزم فيها، وله إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.