يجوز للمستأنف عليه، إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافًا مقابلًا إما بالإجراءات المعتادة، وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، وإما بإبدائه شفويًا في الجلسة في مواجهة الخصوم وإثباته في محضر الجلسة. ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافًا فرعيًا إذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.