يلغى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1960 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، كما يلغى الباب الأول من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، والباب الأول من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، ويلغى كذلك المرسوم الصادر في 28 ذي الحجة سنة 1384 هـ الموافق 29 أبريل سنة 1965 م بالإجراءات التي تتبع أمام المحاكم الجزئية، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.