المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 6
ساري المفعول
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.