لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة السابعة مساء أو في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الأمور الوقتية أو مدير إدارة التنفيذ، ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.