اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الاولى قد اعتبرت كأن لم تكن او حكم باعتبارها كذلك، او برفضها او بعدم قبولها، او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها، فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لأسباب هامة، ويسري هذا الحكم اذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها او وقفها عملا بالمادة 70. كما يسري الحكم ذاته اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الاولى.