اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلا للحكم، كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة، أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل.
وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير. وللخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمنا - على مد الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا، ولهم تفويض المحكم في مدّه إلى أجل معين.
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد إلى شهرين.