يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية: أ - إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للأمر بالمنع من السفر. ب - إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر. أما إذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق إدارة التنفيذ، تعين على الدائن إخطار الإدارة المذكورة بذلك خلال أسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الأمر، وللمدين أن يقوم بهذا الإخطار من جانبه في أي وقت. ج - إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر. ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بإلزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم. د - إذا أودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، وإذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها أثر في حق من خصص له المبلغ. هـ - إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر. و - إذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم. ح - إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم.