المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة 4ساري المفعولاذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.المادة السابقة: المادة 3 اصدارالمادة التالية: المادة 4 اصداراطرح سؤالاً عن هذه المادة