تنفيذ شرط الكفالة: في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للملزم بها الاختيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغا كافيا أو أوراقا مالية كافية، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.