المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة 21ساري المفعوليجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونًا لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.المادة السابقة: المادة 20المادة التالية: المادة 22 مكرراطرح سؤالاً عن هذه المادة