يرفع الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه واسباب الاعتراض والا كانت باطلة. ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم. وعلى المعترض ان يودع - عند تقديم الاعتراض - على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المعترض صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية، وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاعتراض اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين اذا اقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.