للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها، كما تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله وإعلانه لتلك الجلسة، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور. كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.