يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يتجاوز الحادي والعشرين أو تجاوز الخامسة والستين. ب – إذا كان له أولاد لم يبلغوا الثامنة عشر عاما، وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب، وإذا قدم الطلب وامتنع الأمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر فلا يقوم المانع بعد ذلك من إصدار أمر بالحبس تنفيذا لحكم أو أمر آخر. ج – إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة. د – إذا كان قد استوفى الحد الأقصى لمدة الحبس التي حددها أمر سابق عن ذات الدين. هـ – إذا قدم كفالة مصرفية كافية، أو كفيل عيني يقدم مال يعادل الدين أو كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الأمر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سندا تنفيذيا قبله بالالتزامات المترتبة على كفالته، ولإدارة التنفيذ صلاحية الاستعانة بخبراء الإدارة العامة للخبراء أو خبراء الدراية لتقييم الأصول المقدمة وكفايتها، وتقرر إدارة التنفيذ أتعابا لجهة الخبرة المنتدبة وفق ما تراه مناسبا وتستأدي من أموال وزارة العدل وتقيد كمديونية على المدين، ويكون للوزارة حق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها. و – إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس أو إذا كانت امرأة حاملا، ولإدارة التنفيذ في سبيل ذلك الاستعانة بأي جهة طبية مختصة لإبداء رأيها في حالة المدين، كما يجوز للإدارة إحالة المدين لأي من الجهات الطبية لفحصه. ي – إذا قامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها.